محمد بن محمد ابراهيم الكلباسي

15

رسائل المحقق الكلباسى

فيما لو دار الامر بين الحقيقة والمجاز ولا فرق بين ما لو دار الامر بين الحقيقة والمجاز ولا فرق بين ما لو دار الامر بين الاشتراك والاتحاد من حيث وجود المقتضى غاية الأمر وجود المانع في الأخير اعني غلبة المجاز وما ابعد البون بين وجود المانع وعدم وجود المقتضى وما ذكره السيّد السّند النجفي من أن ظهور الاستعمال في الحقيقة فيما لو دار الامر بين الحقيقة والمجاز من باب مداخلة اتحاد المعنى الموضوع له ليس على ما ينبغي ويظهر الحال بما يأتي ومع ذلك لو كان الاستعمال ظاهرا في صورة تعدّد المعنى في دوران الامر بين الحقيقة والمجاز اى بعد العلم بالموضوع له في كون المراد هو المعنى الحقيقىّ فكان الاستعمال كاشفا عن إرادة المعنى الموضوع له كما هو مقالة المشهور فيكون الاستعمال ظاهرا أيضا في دوران الامر بين الاشتراك والحقيقة والمجاز اى بعد الشك في الموضوع له في كون المراد هو المعني الحقيقي ويكون الاستعمال كاشفا أيضا عن إرادة المعنى الموضوع له فيثبت ظهور الاستعمال في كون المعنى المستعمل فيه موضوعا له لو كان المعنى المستعمل فيه مشكوكا فيه من حيث كونه موضوعا له فثبت ظهور الاستعمال في الاشتراك وبعبارة أخرى يترتّب على ذلك ويلزم منه كون المعنى المستعمل فيه موضوعا له إلّا ان يقال إن المشهور انما يقولون بكون الاستعمال ظاهرا في كون المعنى المستعمل فيه موضوعا له وكاشفا عنه في صورة العلم بالموضوع له والشك في المستعمل فيه ولا يقولون بكون الاستعمال ظاهرا في كون المعنى المستعمل فيه موضوعا له وكاشفا عنه في صورة الشك في الموضوع له ففيما ثبت فيه ظهور الاستعمال في كون المعنى المستعمل فيه موضوعا له لا يجدى استلزام الظّهور المذكور لزوم لظهور كون المعنى المستعمل فيه موضوعا له وفيما يجدى فيه استلزام الظّهور المذكور لظهور كون المعنى المستعمل فيه موضوعا لم يثبت الظّهور المذكور نعم لو اتّحد مورد الظّهور المذكور ومورد جدوى الاستلزام المشار اليه لتم المرام والمفروض التعدّد كما أن لو ثبت عدم الفرق الموردين بالاطراد الظّهور في مورد جدوى الاستلزام كما هو الظاهر وقد تقدّم ذكره قبيل ذلك يتم المرام أيضا لكنّه امر آخر ولعمري ان دعوى الاستلزام المذكور نظير ان يقال شرب الماء من زيد العطشان يوجب سكون العطش من عمر الرّيان والمرجع إلى الحكم باستلزام وجود العلّة في موضوع لوجود المعلول في موضع آخر خال عن العلّة لكن نقول إنه لو كان الاستعمال من المتكلم ظاهرا في كون المعنى المستعمل فيه موضوعا له وكاشفا عنه في صورة علم المخاطب بالموضوع له فالظّهور والكشف مستند ان إلى الاستعمال